السيد عبد الأعلى السبزواري

390

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

المخرج أقلّ منه . وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا ، بل مطلقا [ 1 ] ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة [ 2 ] ، فلو أخرج دفعات ، وكان المجموع نصابا ، وجب إخراج خمس المجموع وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمَّ عاد وبلغ المجموع نصابا ، فكذلك على الأحوط [ 3 ] . وإذا اشترك جماعة في الإخراج ، ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا ، فالظاهر وجوب خمسه [ 4 ] .